تعرف على.. عقوبة المتسبب بهروب متهم بالمساعدة أو الإهمال
تناول الباب الـ 8 من قانون العقوبات عرض العقوبة المقررة بحق المتهم الذى يهرب بعد إلقاء القبض عليه، كما نص أيضا الباب الـ 8 من قانون العقوبات على العقوبات المقررة على من تسبب بهروب المتهم بسبب الإهمال.
نص المادة رقم 138 من قانون العقوبات
نصت المادة رقم 138 من قانون العقوبات على التالي: “كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو دفع غرامة لا تتجاوز 200 جنيهاً مصرياً”.
وأوضحت المادة رقم 138، “فإذا كان صادر على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيهاً مصرياً”.
تختلف العقوبات في حالة هرب المتهم بإحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بجريمة أخرى أو مصحوباً بالقوة.
كما أوضح قانون العقوبات في المادة رقم “139”، “أن كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه، أو بمرافقته، أو بنقله، وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيهاً مصرياً إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو دفع غرامة لا تجاوز 200 جنيهاً مصرياً”.
نص المادة رقم 140 من قانون العقوبات
أما في حالة مساعد متهم على الهرب فقد نصت المادة رقم 140، من قانون العقوبات على التالي، “كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب تبعاً للأحكام التالية:
– إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد
– إذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
-وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.
نص المادة 141 من قانون العقوبات
نصت المادة رقم 141 من قانون العقوبات على التالي: “كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها”.
أقرا المزيد 10 نصائح تخفض 10% من استهلاك الكهرباء المستهلكة للتكييف.. تعرف عليها