رئيس الجمهورية يصدر قانون القواعد المالية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا
أصدر اليوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، القانون الصادر تحت رقم 24 لعام 2020 بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها الوضع الراهن للتعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
نص قانون 24 لعام 2020
أعلن مجلس النواب عن موافقته على القانون رقم 24 لعام 2020، وقد نصت المادة الأولى من القانون على التالي، “يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير الماليةتبعاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً بالقطاعات الاقتصادية أو القطاعات الإنتاجية أو القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والتى يتم تحديدها من مجلس الوزراء”.
نص المادة الثانية من قانون 24 لعام 2020
نصت المادة الثانية من القانون على التالي، “لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تبعاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة تبعاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو بناءاً على قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو القطاعات الإنتاجية أو القطاعات الخدمية المتضريين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على تلك الفترات مد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
نص المادة الثالثة من قانون 24 لعام 2020
كما نصت المادة الثالثة من القانون على التالي، “يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تبعاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو في مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز 3 أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو القطاعات الإنتاجية أو القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى يحددها مجلس الوزراء”.
نص المادة الرابعة من قانون 24 لعام 2020
نصت المادة الرابعة من القانون على التالي، “لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية تبعاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء”.
إقرأ الحكومة تكشف عن الملامح الأساسية لمرحلة التعايش مع كورونا وما بعد الغلق