تحذيرات من تسلق أو دخول الأماكن الأثرية بدون تصريح.. عقوبة تصل للحبس والغرامة
حدد القانون الصادر تحت رقم 117 لعام 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، المعدل في القانون رقم 20 لعام 2020، العقوبة الخاصة بدخول المواقع والأماكن الأثرية أو تسلقها بدون تصريح، بالحبس ودفع الغرامة.
عقوبة دخول الأماكن الأثرية بدون تصريح
نصت المادة رقم 45 مكرر 1 من القانون، على التالي، “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب”.
ويستهدف القانون بتلك العقوبة تجريم بعض الظواهر التى قد انتشرت مثل الدخول خلسة أو الدخول بدون الحصول على تصريح لأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، أو من قام بتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن تعديل “قانون حماية الآثار”، قد جاء بعد أن انتشرت ظاهرة تداول قطع أثرية في الخارج خلال الوقت السابق، وتخطى الأمر لعرض تلك القطع للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وقد قدمت الحكومة المصرية تعديل تشريعي على البرلمان انطلاقًا من الالتزام الدستوري للحفاظ على الثقافة والهوية المصرية وحماية الآثار .
إقرأ التفاصيل كاملة عن مشروع وحدة طعام متنقلة.. تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة